خطر التقية المعاصرة
خطر
التقية المعاصرة
س : من خلال حوارك المباشر في الندوة التقريبية الإسلامية بينك وبين مفكري أهل السنة والجماعة في فضائية قناة المجد السعودية التي أُجريت في العام 2005م عندما استشهدت بمقولة للخليفة الأول وترحمت عليه وإذا انبرى أحدهم مخاطباً مدير الندوة: لا تنخدع بهذا «الرافضي» فأنه يأخذ بـ«التقية» بيد أن الدكتور محمد عمارة رده بما يستحق.
من هنا أسأل: أصحيح ما قيل عنك بأنك تشجب العمل بالتقية الشيعية مطلقاً وما هو دليلك الشرعي في حرمة ذلك؟.
ج: نعم.. في العام 1414هـ أصدرت كتابا فقهيا استدلاليا مستقلاً وقلت: ـ كما جاء في مقدمته ـ إيماني بـ«التقية» كعقيدة ما في ذلك ريب بيني، وبين تفكيري.. ولا موجب ان يكون موضع خلاف بيني، وبين قرائي.
سيرى قارئي الكريم في هذه الأطروحة الجديدة أمثال: خوف.. مؤامرة.. خيانة.. انهزام.. استسلام.. انتحار.. وقد يشعر أنها كلمات لا تحمل التقييم الموضوعي، بل فيها التوهين بـ«التقية الشرعية».
أقول صراحة لا يمكن بحال ان اعني: «التقية» التي شرعت من قبل مدرسة آل الرسول محمد(صلى الله عليه وآله) التي هي:«ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له» وانما اعني بذلك:«التقية المعاصرة» التي استغلت من قبل بعض العلماء والوعاظ الذين هم اشد الناس عذابا وضياعا بوصفهم تحولوا إلى جبناء بلا كرامة، وبلا شرف!!.. والى حرس خاص للجبت والطاغوت، ولبلاهات المجتمع وتناقضاته الصارخة.
ان ايماني بعقيدة التقية لا وصف له، ولشدة اطمئناني إلى ايماني لم اخف من صياغة تعبيراتي التي قد تجيء مريرة وثائرة.
هذا.. تصحيح بسيط أسجله على نفسي كاحتياط.. ولا يخفى على قارئي اللبيب.
ولما وصل الأمر إلى هذا الحد.. فمن الجدير ان أقول: لم يكن قصدي طرح هذه المسألة الفقهية بكل جوانبها المتشعبة، وإنما أتعرض لها من جانب واحد، ومن خلال الإجابة عن هذا السؤال الرسالي الهادف.
لماذا.. وألف لماذا.. الأخذ بـ«التقية»، ولصالح من في هذا العصر()وهي التي لا اثر لها في الساحة الشيعية الإسلامية.. وهي التي لا وجود لها بسبب الحرية المذهبية الأممية في الأرض كل الأرض؟!..
ثم تسائلت هل التقية جائزة في التشريع الإسلامي..وهل هي: قاعدة إسلامية عامة تؤمن بها المدارس الإسلامية السائدة، واذا لم يوجد خلاف فيها..فلماذا ـ اذن ـ باتت من مختصات الإمامية حتى أن كثيراً من أقطاب أهل السنة والجماعة شنعوا على الإمامية، ونسبوهم إلى البدع والضلالة، ونعتوهم بالرياء والنفاق في سبيلها؟!..
ما في ذلك ريب لقد ورد تشريعها في القرآن، والسنة الصحيحة، وإجماع الأمة من مختلف الطوائف الإسلامية.
ففي القرآن:
{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} ( )
{وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ}( )
{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}( )
{ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}( )
وفي الحديث:
قال البخاري في صحيحه عن عائشة
«ان رجلا استأذن على رسول الله.
فقال النبي: بئس ابن العشيرة، ثم أذن له، ولما دخل فألآن له القول، وبعد أن خرج، قالت عائشة للنبي:
قلت في هذا الرجل ما قلت، ثم ألنت له القول؟!..
فقال: ان شر الناس من يتركه الناس اتقاء فحشه»( )
وجاء في صحيح البخاري( ) في حديث ابي الدرداء:
«انا لنكشرـ اي نبتسم ـ في وجوه قوم، وان قلوبنا تلعنهم»
وهنالك حديثان متواتران من لدن المدرسة الإمامية والسنية يدلان بمقتضى الاطلاقات والعمومات على جواز الأخذ بـ«التقية» مثل حديثي( ):
« رفع عن أمتي ما اضطروا إليه»..«ولا ضرر ولا ضرار».
وقال الرازي والمراغي في تفسيرهما ( )وكثير غيرهم:
«ان مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله.
فقال لأحدهما أتشهد إني رسول الله؟!..
قال: نعم.. فأطلقه.
وقال للثاني: أتشهد إني رسول الله، فلم يشهد، فقتله.
ولما بلغ رسول الله ذلك.. قال:
أما المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنياً له.
وأما الآخر، فقبل الرخصة، فلا تبعة عليه»
وما ورد عن أهل بيت الرسول محمد(ص) في هذا الشأن الشيء الكثير..منها:
«ليس منا من لم يلزم التقية ويصوننا من سفلة الرعية»( )
«تسعة أعشار الدين في التقية، لا دين لمن لا تقية له» ( )
«التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له»( )
«عليكم بالتقية فانه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيّة مع من يحذره»( )
«من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله»( )
«لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، ان أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية.
قيل ياابن رسول الله إلى متى؟..
قال(ص): قيام القائم، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا» ( )
«قلت لأبي جعفر: رجلان من أهل الكوفة أُخِذا، فقيل لهما: أبريا عن أمير المؤمنين(ع)، فبريء واحد منهما وأبى الآخر، فخلى سبيل الذي بريء، وقتل الآخر.
فقال(ع): أما الذي بريء فرجل فقيه في دينه.. وأما الذي لم يبرء، فرجل تعجل إلى الجنة»( )
واستنادا إلى القرآن والسنة الصحيحة، نهض الإجماع بين السنة والشيعة على جواز التقية.
قال الرازي:
«روى عوف عن الحسن أنه قال: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، وهذا القول أولى، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان»( )
وقال الجصاص(ت 370 هـ):
«إلا أن تتقوا منهم تقاة..يعني ان تخافوا تلف النفس، أو بعض الأعضاء، فتتقوهم بإظهار المولاة من غير اعتقاد لها، وعليه الجمهور من أهل العلم، وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق المرزي عن الحسن بن أبي الربيع الجرجاني عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى{ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} قال«لا يحل ان يتخذ كافرا وليا في دينه» وقوله تعالى {الا أن تتقوا منهم تقاة} يقتضي جواز أظهار الكفر عند التقية، وهو نظير قوله تعالى {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان( )
وفي السيرة الحلبية جاء فيه:
«لما فتح رسول الله خيبر.. قال له الحجاج بن علاط: يا رسول الله أن لي بمكة مالا، وان لي بها أهلا، وانا أريد أن اتيهم، فانا في حل ان انا نلت منك، وقلت شيئا،
فأذن له رسول الله ان يقول ما يشاء»( )
وقال أبو حامد الغزالي(ت 505هـ):
«ان عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان القصد سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب»( )
وقال صاحب المنار عند تفسير قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة:
«من نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من الهلاك لا شارحا للكفر صدرا، ولا مستحبا للدنيا على الآخرة، ولا يكون كافرا بل يعذر، كما عذر عمار بن ياسر»( )
وقال الشيخ مصطفى الزرقا:
«التهديد بالقتل للإكراه على الكفر يبيح للشخص التظاهر به مع
اطمئنان قلبه بالإيمان»( )
وشجب الشاطبي الخوارج، اذ ذهب قائلا:
«إنكارهم سورة يوسف من القرآن، وقولهم بان التقية لا تجوز في قول أو فعل على الإطلاق والعموم»( )
وقال جلال الدين السيوطي:
«يجوز أكل الميتة في المخمصة، واساغة اللقمة في الخمر، والتلفظ بكلمة الكفر، ولو عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد حلال إلا نادرا فانه يجوز استعمال ما يحتاج اليه»( )
هذي هي التقية في حقيقتها عند الشيعة والسنة وما هي بالشيء الجديد، ولا من البدع يأباها الشرع والعقل.. فقد تكلم عنها الفلاسفة، وعلماء الأخلاق قبل الإسلام وبعده، تكلموا عنها وأطالوا، ولكن لا بعنوان التقية، بل بعنوان: الغاية تبرر الواسطة.. وتكلم عنها الفقهاء، وأهل التشريع في الشرق والغرب، بعنوان: هل يجوز التوصل إلى غاية مشروعة عن طريق غير مشروع، وبعنوان: المقاصد والوسائل.. وتكلم عنها علماء الأصول من السنة والشيعة بعنوان: تزاحم المهم والاهم، واتفقوا بكلمة واحدة على ان الأهم مقدم على المهم، ارتكابا لأقل الضررين، ودفعا لأشد المحذورين، وتقديما للراجح على المرجوح( )
و «الكلام على التقية من جهات:
الأولى: في معناها وهو التخفي بالأمر سواء كان بكتمانه، أم بإظهار خلافه.
الثانية: في أدلتها كتاباً، وسنة، واجماعاً منا معاشر الإمامية، بل ضرورة مذهبنا عليها وتفصيل ذلك يؤخذ من الكتب المبسوطة.
الثالثة: هي مشروعة مع الكفار، والمسلمين، والمؤمنين.
الرابعة: للتقية مع المخالفين أحكام خاصة من سقوط الفرض، وتوسعة الامتنان، ونحوهما.. مما بسط في الكتب الفقهية.
أما مع غيرهم، فليس لها شيء من ذلك، وغاية ما يثبت بها سقوط العقاب لقصور أدلة الضرر والحرج عما زاد عليه.
الخامسة: من طريقة العقلاء في كتمان أسرارها، والمجاملة، والمداراة.. وهكذا وجدها أمرا عقلائيا لا ينفك عنها أحد أصلا.
السادسة: اظهار خلاف الامر الديني، انما يجوز في موارد مخصوصة لا يجوز التجاوز عنها إلى غيرها..وللكلام عليها مقام آخر.
السابعة: التقية كسائر الموضوعات الخارجية، فالمكلف هوالذي يشخص موضوعها وموردها، فليس لأحد مضايقته بوجه أصلا، فقد يرى نفسه مبتلى بها، وقد يرى نفسه معافا عنها. نعم يعذر في خطأه في تطبيقه كسائر موارد خطأه مما رفع بحديث الرفع.
الثامنة: يختلف حكمها من حيث الأحكام الخمسة.. ولكل مقام غير مقام الآخر.
التاسعة: للمعصوم ومن يلحق به مخالفة التقية مع تشخيص موضوعها لما أشرنا إليه في كتابنا من اختصاصه بذلك أن له العمل بها، وفي كل ذلك أخذ بوظيفته، فانه يرى المصلحة المشروعة في حقه خرقا لها، أو عملا بها، فلا وجه لمضايقته بوجه أصلا، بعد ما كان معصوما.. فمن العجيب الاعتراض عليه بذلك، كل ذلك على خلاف طريقة الإمامية.
العاشرة: التقية مرة تكون عن إكراه، وأخرى تكون عن اضطرار، وثالثة تكون لتوسعة امتنانه.
الحادي عشر: تجوز التقية فيما يتعلق بنفسك وغيرك، بل في كل شيء، إلا إذا كان العمل موجبا لإراقة الدماء، فإنها شرعت لحفظها.
الثانية عشر: التقية مرة تكون من جهة المسؤول، واخرى من جهة السائل، وثالثة من جهة الحاضر، ورابعة من جهة النوع، وخامسة من جهة ما يعلمه الإمام إذ أن كثيرا ما يوقع الخلاف بين شيعته، لئلا يعرف الشيعي فيؤخذ.
الثالثة عشر: لا يجب الفرار عن مواردها أخذا بعموم أدلتها، بل لا ريب في أبتناء طريقنا عليها إلى زمن ظهورها.
الرابعة عشر: ربما يكون الحكم ظاهرا بديهيا لا تجري فيه التقية، كما في المتعة، والمسح على الخف، هذا وقد ذكرنا نبذاً متعلقة بها، فلا وجه لأعادتها»( )
وأخيرا.. يأخذك العجب كل العجب حين تقع على كثير من آراء أهل السنة والجماعة القدامى منهم والجدد.. ينعتون التقية بالنفاق والرياء في حين يستكشف من النصوص القرآنية والحديثية إنها قاعدة شرعية في استنباط الأحكام تستند عليها جميع المدارس الإسلامية: الزيدية والإمامية والسنية «من حنفية ومالكية وشافعية وحنبلية وأوزاعية وظاهرية» ومن قبلها مدارس الصحابة فالتابعين فتابعي التابعين، باستثناء بعض الخوارج. ( )
نقف.. هنا ونؤكد من وجهة إمامية:
ليس معنى التقية جمعية سرية غايتها تمزيق شمل الأمة الإسلامية..
ليس معنى التقية أن تجعل أحكام الشريعة العملية سراً من أسرار الباطنية..
ليس معنى التقية الركون للظلم وتبرير الأوضاع الطاغية الطاغوتية..
ليس معنى التقية محاولة من محاولات التكيف بالظروف الانتهازية والازدواجية..
ليس معنى التقية أن يركن فقيه للجبت والطاغوت، ويحاول تقويته بالمخالفات الشرعية، فيحلل حراماً ويحرم حلالاً.. بحجة أن الضرورات تبيح المحضورات على إطلاقها، أو أن التقية ديني ودين آبائي.
قال استاذنا السيد الإمام القائد:
«اللهم إلا إذا لمسنا في دخوله مصلحة للإسلام، ولعامة المسلمين، كما عهدناه من المحقق، وعلي بن يقطين، ونصير الدين الطوسي الذين عرفنا خطتهم عندما تعاونوا مع الطاغوت، ليحققوا المصلحة الكبرى للأمة المسلمة».
إذَنْ.. التقية محرمة فيما إذا علم بأن العمل بهايستهدف إزالة معالم أصول الدين، وظهور الباطل، وتأييد الطاغوت، إذا لم يعمل بها ترتب عليه الموت الأحمر، فالواجب هنا ترك العمل بها، وتقديم الشهادة في سبيل الله تعالى.
إذَنْ.. التقية يجب مخالفتها إذا كانت في حرب الجاسوسية، والاستكبار والكفر العالمي، والتسلل الأجنبي الغادر الشامل.
إذَنْ.. التقية تتصف بـ«الحرمة الذاتية» فيما إذا أصدر الطاغوت أمراً بقتل نفس محترمة، فانه لا يسوغ تنفيذ أمره لما دلَّ( ) على أن التقية انما شرعت لحقن الدماء، فاذا بلغت التقية الدم، فلا تقية!!..
إذَنْ.. التقية تسقط لوعلم بـ«الوسائل التجريبية، والمعايشة الميدانية» بأنه لا يتحقق سبيل الانبعاث الوحدوي والائتلاف الجبهوي وأمن من الضرر والأذى فلا موضوع حينئذ للأخذ بها إطلاقا.
إذَنْ..التقية ليست وسيلة غادرة لكشف القواعد الإيمانية العريضة إلى القيادات الجاهلية الطاغية لما دلَّ( ) على أن من استفتح نهاره بإذاعة سرنا سلط الله عليه حر الحديد، وضيق المجالس.
إذَنْ..التقية الجائزة منها، أو الواجبة لم تكن مخصوصة بأهل السنة والجماعة وحسب، بل تشمل الطواغيت كل الطواغيت في العالم، لما دلَّ( ) ان موردها العمومات، وحديثي رفع الاضطرار، ولا ضرر ولا ضرار..ويشهد بذلك أبي بصير قال أبو عبد الله(ع):
«التقية من دين الله؟!.. قلت: من دين الله؟!.. قال(ع): أي والله من دين الله، ولقد قال يوسف: {أيتها العير إنكم لسارقون} والله ما كانوا سرقوا شيئا..ولقد قال إبراهيم {إني سقيم} والله ما كان سقيماً»( )
إذن..التقية استراتيجية عمل جهادي في أيام الإرهاب الفكري، والتصفية الجسدية، والحماقات الطاغوتية.
إذن..التقية على صعيد الرخصة وليست على صعيد العزيمة..ومعنى الرخصة أن يترك الخيار للإنسان المسلم ان شاء عمل بالتقية، وان شاء لم يعمل بها.
وعليه.. فهي سلاح ذو حدين. احدهما سلبي والآخر ايجابي..السلبي منهما هو الإساءة العظمى والكارثة الكبرى للإسلام باسم الإسلام..حينما تنطوي على المهادنة والإستسلام والجبن والانهزامية، وهي ما افترضنا على تسميته بـ« التقية المعاصرة»
أما الايجابي منهما فهو حد السلاح الحاسم والفصل القاطع الذي يستعمله المجاهدون في مسيرتهم لاستئصال شأفة الكفر والضلال والانحراف والخيانة .. حيث لا يمر هذا الطريق إلا من خلال حصاد الرؤوس العفنة، وهدم قلاع التآمر والجريمة والاستبداد والاستهتار.. ويكون هذا عن طريق رسم الاستراتيجية الحذرة الكتومة للعمل الجهادي السري، حذرا وتقية واستعدادا لمجابهة كل الاحتمالات، وربما الانتكاسات التي ترافق سير العمل الجهادي، على الصعد كافة، ومجابهة طواغيت العصر، الذين تعجبهم اشد العجب عملية الجبن والتخاذل باسم التقية.. بقدر ما يسوؤهم العمل بها كإستراتيجية للعمل السري تحت وطأة الظروف القاهرة لتزلزل الأرض تحت أقدام المفسدين وترسل حمم براكينها المزنجرة على رؤوسهم العفنة، ومغرقة بطوفانها قطعان الفساد والرذيلة وتبرير الفساد والسكوت على الفساد باسم التقية الشرعية؟!..