ارتداء زي الكفار
17/05/2013 08:05
ارتداء
زي الكفار
س: هل يجوز للإنسان المسلم المجاهد لبس لباس الكافرين والمشركين المختص بهم، وإذا كان ليس مجاهدا ميدانيا في طردهم، فهل يجوز ذلك؟..
ج: في مفروض السؤال الأول هو الحرمة الشرعية، نعم.. يجوز ضرورة تحقيق منجزات المصلحة الإسلامية العليا، وهذا هو الأقوى.
وأما بالنسبة الى الشطر الثاني: هو الحرمة لانطباق عناوين محرمة عليه، وذلك لنصوص تشريعية حديثية صحيحة كثيرة دالة على ذلك، بل الحق الاستغناء عنها برجوعها الى العنوان المحرم، وهو هتك حرمة الإنسان المؤمن نفسه، وعلى هذا فلا يؤطر باللباس وحسب كما أدلى بذلك السيد الأستاذ الأكبر في أوقات تحصيله ووجوب نهضته.