دية القتل المتعمد

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

دية

القتل المتعمد


س: ما مقدار دية القتل عن قصد وعمد، أو شبه العمد لرجل مسلم مولود على فطرة، سواء كان صغيراً، أو كبيراً، عاقلاً، أو مجنوناً، سليم الأعضاء، أو غير سليم، وهل يجب المبادرة الفعلية في أدائها بأسرع وقت؟..

ج: ديته مخيرة بين ألف شاة، أو مئتا بقرة، ويكفي منهما ما يصدق عليهما الاسم عرفاً، أو ألف دينار وهو ما يعادل«ثلاث كيلوات ونصفاً وتسع وعشرون إغراماً من الذهب الخالص»، وقدرها الكثير من فقهاء المدرسة الإمامية بخمسمائة ليرة عثمانية ذهباً، والخيار في هذه الأمور كلها للجاني لا لولي المجنى عليه، ويعطى للجاني عمداً مهلة سنة كاملة لأدائها، أما شبه العمد فيمهل سنتين، ولا تجب المبادرة الفعلية، ولا يسوغ التأخير عن السنة إلا برضا من يستحق الدية.

لا توجد تعليقات

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0