دية القتل المتعمد
16/05/2013 10:05
دية
القتل المتعمد
س: ما مقدار دية القتل عن قصد وعمد، أو شبه العمد لرجل مسلم مولود على فطرة، سواء كان صغيراً، أو كبيراً، عاقلاً، أو مجنوناً، سليم الأعضاء، أو غير سليم، وهل يجب المبادرة الفعلية في أدائها بأسرع وقت؟..
ج: ديته مخيرة بين ألف شاة، أو مئتا بقرة، ويكفي منهما ما يصدق عليهما الاسم عرفاً، أو ألف دينار وهو ما يعادل«ثلاث كيلوات ونصفاً وتسع وعشرون إغراماً من الذهب الخالص»، وقدرها الكثير من فقهاء المدرسة الإمامية بخمسمائة ليرة عثمانية ذهباً، والخيار في هذه الأمور كلها للجاني لا لولي المجنى عليه، ويعطى للجاني عمداً مهلة سنة كاملة لأدائها، أما شبه العمد فيمهل سنتين، ولا تجب المبادرة الفعلية، ولا يسوغ التأخير عن السنة إلا برضا من يستحق الدية.