كلمة الجمعة إنَّ الحق لا يهزم وإنْ طال الزمن لسماحة الفقيه المرجع السيد احمد الحسني البغدادي دام ظله بتاريخ 18 ربيع الآخر 1447هـ حوارات تجاوزت الخطوط الحمراء.. عماد الخفاجي كلمة الجمعة لسماحة الفقيه المرجع السيد احمد الحسني البغدادي دام ظله بتاريخ 4 ربيع الآخر 1447هـ كُتُب السيد أحمد الحسني البغدادي تثير الشك لأنها تحمل رائحة الثورة!.. عبد الجواد المگوطر “دين العقل وفقه الواقع” كتاب موسوعي لمفكر موسوعي بقلم المحامي عمر زين فتوى سماحه آية اللّٰه العظمى احمد الحسني البغدادي دام ظله حول حرمة المشاركة في الانتخابات المقبلة في العراق الجريح في الثقافة الدينية اضاءات وتأملات.. تفسيرية جديدة الطبعة الثانية المنقحة والمزيدة بيان ثبـوت هلال شهر شوال الأغر أحمد الحسني البغدادي.. ظاهر المحسن وقفة حول كتاب الثورة والعرفان

دية القتل المتعمد


دية

القتل المتعمد


س: ما مقدار دية القتل عن قصد وعمد، أو شبه العمد لرجل مسلم مولود على فطرة، سواء كان صغيراً، أو كبيراً، عاقلاً، أو مجنوناً، سليم الأعضاء، أو غير سليم، وهل يجب المبادرة الفعلية في أدائها بأسرع وقت؟..

ج: ديته مخيرة بين ألف شاة، أو مئتا بقرة، ويكفي منهما ما يصدق عليهما الاسم عرفاً، أو ألف دينار وهو ما يعادل«ثلاث كيلوات ونصفاً وتسع وعشرون إغراماً من الذهب الخالص»، وقدرها الكثير من فقهاء المدرسة الإمامية بخمسمائة ليرة عثمانية ذهباً، والخيار في هذه الأمور كلها للجاني لا لولي المجنى عليه، ويعطى للجاني عمداً مهلة سنة كاملة لأدائها، أما شبه العمد فيمهل سنتين، ولا تجب المبادرة الفعلية، ولا يسوغ التأخير عن السنة إلا برضا من يستحق الدية.

لا توجد تعليقات

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha