قتل المتهاون
س: إذا قتل مسلماً خطئاً، أو شبه العمد، هل عليه كفارة الجمع؟..
ج: لا، بل يعتق رقبة مؤمنة، فإنْ لم يتمكن صام شهرين متتاليين، فان لم يتمكن فإطعام ستين مسكيناً.