حول الهدية الطوعية
16/05/2013 20:03:00
حول
الهدية الطوعية
س: هل يجوز من وجهة نظر فقهية إسلاميه تقديم مبلغ معين للموظف لإنجاز معاملة ما، أو استنقاذ حق مسلوب إذا توقف المعاملة عليه، وهل يجوز للآخذ قبض هذا المبلغ؟..
ج: لا مانع من ذلك، وأما الآخذ للمبلغ، فلا يحل له ذلك إذا لم يحصل الرضا من مالكه، وإلا جاز.

