الدفاع عن النفس
21/04/2013 13:32:00
الدفاع عن النفس
س: من قتل أنسانا دفاعاً عن نفسه، أو قطع عضواً من أعضائه، أو جرح غيره استيفاءً لحق القصاص من غير أن يعتدي وبالتالي مات المقطوع، أو المجروح بسبب القطع أو الجرح، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟..
ج: لا شيء على القاتل المدافع عن نفسه إطلاقا، ولا على القاطع، أو الجارح قصاصاً.

