الدفاع عن النفس

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

الدفاع عن النفس


س: من قتل أنسانا دفاعاً عن نفسه، أو قطع عضواً من أعضائه، أو جرح غيره استيفاءً لحق القصاص من غير أن يعتدي وبالتالي مات المقطوع، أو المجروح بسبب القطع أو الجرح، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟..

ج: لا شيء على القاتل المدافع عن نفسه إطلاقا، ولا على القاطع، أو الجارح قصاصاً.

 

لا توجد تعليقات

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

Captcha
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص عادي نص عادي

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0